لها ذراعان، ولذا رجعت صورة التساوي معها إلى الخمسة مع أنها سبعة، فعلم من ذلك أن الموظف لها ذراعان، فحيث تجتمع مع مقتضى السبعة ينبغي أن تجعل تسعة، وحيث تجتمع مع مقتضى الخمسة ينبغي أن يجعل ثلاثة، لزيادة السبعة في الأول ذراعان، ونقصان الثاني كذلك، لا يقال إن رواية الفضلاء لا تدل على علو الجهة، لأن أعلى الوادي لا يلزم أن يكون في مهب الشمال، لأنا نقول الظاهر أن المراد ذلك في آبار مكة، وأعلى الوادي فيها مهب الشمال، نعم لا بأس بالرجوع لما قدره المشهور عند عدم معرفة حال الأرض بالوجوه المتقدمة حتى يحصل الاطمئنان النفسي، وهل علو القرار يكفي في الحكم بالخمسة ولو قليلا، فيكون مبنيا على التحقيق أولا؟ الظاهر أن المدار على صدق ذلك عليه عرفا.
(ولا يحكم بنجاسة) ماء (البئر) بمجرد قرب البالوعة، سواء قلنا إنها لا تنجس إلا بالتغير أو بالملاقات، للأصل والاجماع منقولا بل ومحصلا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر محمد بن القاسم (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها، قال ليس يكره من قرب ولا من بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " وبهذه الرواية تحمل الأخبار الأول على الاستحباب، وما تقدم في صحيحة الفضلاء من الدلالة على التنجيس بعدة وجوه من المنطوق والمفهوم على رواية الكافي، وبالمفهوم فقط على رواية غيره لا بد من تأويله، لما علمت من الاجماع على عدم التنجيس بذلك، ويظهر من بعضهم حمل النهي عن الوضوء فيها على الكراهة، وهو مشكل مع حصول التباعد المذكور عند المشهور، وذلك لأنه بعد حصول القدر المستحب كيف يكون مكروها، نعم لو أردنا بقوله فيها وما كان أقل من ذلك فلا تتوضأ منها أي أقل حتى من القدر المستحب أمكن أن يدعى ذلك، مع ما فيه من أن الظاهر منهم أن هذا التباعد استحبابي، وأنه لا كراهة في عدمه،