الأخرى وردت بين العشرين والثلاثين والأربعين، حينئذ يدخلون الكلب في الأكبر من السنور، وقد يكون عمل بالروايتين مع طرح قوله عشرين، والأولى ما قدمنا، والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم، ولا بين الذكر والأنثى لظهور إرادة اسم الجنس، وهل يعتبر الموت في البئر أو الأعم؟ لا يبعد الثاني، وتعرف قوته مما تقدم لنا سابقا في موت الانسان.
(و) كذا يطهر بنزح الأربعين (لبول الرجل) كما في المعتبر والقواعد والتحرير والسرائر مع تفسيره بأنه الذكر البالغ، وعن الغنية الاجماع عليه، وفي كاشف اللثام إنه لا خلاف فيه، وفي الذكرى نسبته للشهرة، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم، بل نسبه في أثناء كلامه إلى الأصحاب، وفي السرائر أن الأخبار (1) متواترة من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) بأنه ينزح لبول الانسان أربعون دلوا، ومع ذلك كله ففيه رواية علي بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: " بول الرجل قال:
ينزح منه أربعون دلوا " وما في سند هذه الرواية من علي بن أبي حمزة وأنه واقفي قد أكل أموال الكاظم (عليه السلام) ظلما وعدوانا منجبر بما سمعت، مع أنه نقل عن الشيخ الاجماع على العمل بروايته، وفي المعتبر لا يقال إن عليا واقفي، لأنا نقول تغيره إنما هو في موت موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله، ولعل غرضه أن عمل الأصحاب بروايته هنا مع عدم اتفاقه على العمل برواية مثله قد يكون لاطلاعهم على تأدية الرواية قبل الوقف، فلا يرد عليه أن العبرة في حال الأداء لا التحمل فتأمل.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في العمل بهذه الرواية هنا، وفي المنتهى علي ابن أبي حمزة لا يعول على روايته، غير أن الأصحاب قبلوها، وأما رواية معاوية ابن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال (عليه السلام): ينزح الماء كله " فهي مع صحة سندها قد أعرض