من تحتها وكان ما بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك وإن كان أقل من ذلك نجسها. وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا تتوضأ منه " كما أنه قد يستدل عليه بأخبار وجوب النزح التي قيل في حقها أنها متواترة. واحتمال الوجوب التعبدي بعيد، كل ذلك مع الشهرة العظيمة على النجاسة حتى نقل جماعة منهم السيد أن نقل الاجماع عليه بين القدماء وأخرى منهم الشيخ والحلي نفي الخلاف عنه. مع قرب عهدهم وبعد خفاء هذا الحكم على كثرة دورانه عليهم، مع أن المتأخرين وإن خالفوا في ذلك لكنهم لم يذكروا دليلا يحتمل خفاءه على المتقدمين، بل العمدة عندهم على أخبار خرجت من أيديهم ومع ذلك أعرضوا عنها وما ذاك إلا لأمور عندهم.
وقيل بالطهارة وعدم حصول النجاسة إلا بالتغير من دون فرق بين القليل والكثير، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل وقيل إنه المنقول عن الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري والشيخ مفيد الدين بن الجهم، وإليه ذهب العلامة وأكثر المتأخرين عنه كما في الذخيرة وهو الأقوى للأصل، وقوله (عليه السلام): (كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر) وقول الرضا (عليه السلام) (1) في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع:
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " وأخرى مثلها، وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) (2) قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة " ووجه الدلالة فيه من وجوه، فإنه (عليه السلام) قد حكم بالسعة لماء البئر ومعناها عدم قبول النجاسة، إذ هو اللائق لبيانه مع ظهوره في أن ماء البئر وإن كان قليلا واسع لكونه ماء بئر، وأيضا لم يكتف بذلك حتى أردفه بقوله (عليه السلام): (لا يفسده شئ) وشئ نكرة في سياق النفي تفيد العموم على أن الاستثناء منه قرينة على إرادة الاستيعاب، ولا ريب أن المراد بالافساد