وإلا فلا من غير فرق بما دون المعدة وفوقها، ويظهر من المنقول عن شارح الدروس اختيار عدم النقض مطلقا حتى إذا صار معتادا، وهو الذي قواه في الرياض.
حجة الشيخ تناول الأدلة للخارج مما دون المعدة، لشمول قوله تعالى:
(1):
" أو جاء أحد منكم من الغائط " ثم قال: وإنما لم نقل بالخارج مما فوق المعدة لعدم صدق الغائط عليه، وفيه أنه لا دخل للمخرج في صدق الاسم، ولاستعباد خفاء مثل ذلك عليه (قدس سره) يحتمل قويا إرادته بما فوق المعدة أي قبل وصول الغذاء إلى حد الغائطية، لأنه لا يصل إلا بعد أن تطبخه المعدة، وتأخذ العروق نصيبها منه، فيبقى التفل، فينزل، ويكون تحت، وبعد ذلك فهو غائط من أينما خرج حتى لو خرج من الفم، كما نقل أن شخصا كان يتغوط من فمه، فمراد الشيخ بتحتية المعدة ذلك، فيتحد حينئذ مع ابن إدريس، فتكون الآية المتقدمة مع عدم القول بالفصل، وقول أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في خبر زرارة: " لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها " وقول الرضا (عليه السلام) (3) في خبر زكريا بن آدم سأله عن الناصور أينقض الوضوء: " إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح " كالخبر المنقول عن العيون مسندا (4) قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) " عن محض الاسلام، فكتب إليه في كتاب طويل ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة " وفي الوسائل روى الصدوق (5) بأسانيده عن محمد بن سنان في جواب العلل عن الرضا (عليه السلام) " إن علة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته