يرجع إلى أنك لم تخرجه، أو أنه من قبيل تنجس البئر بنجاسة جديدة أخرى؟ الأقوى في النفس الأول، والأوفق بالضوابط الثاني، وحينئذ يجب إما نزح الجميع أو مقدر تلك النجاسة.
(الخامس) لا تجب النية في النزح على القول بالنجاسة، ولا يشترط وقوعه من مباشر مكلف، بل يصح من كل أحد، لأنه من قبيل غسل النجاسة، كما أن الظاهر بناء على القول بالتعبد أو الاستحباب الاكتفاء بمجرد حصوله في الخارج، فلا يحتاج إلى التجدد إذا وقع ممن لا يصح منه ذلك لو كان عبادة، نعم لهم كلام في التراوح قد تقدم.
(ويستحب أن يكون بين البئر) أو مطلق العين على وجه (والبالوعة) وهي مجمع نجاسات نفاذة كما يظهر من رواية الكينف (1) لا خصوص ماء النزح (خمس أذرع) بالذراع الهاشمية التي حدت بها المسافة (إن كانت الأرض صلبة) جبلا، (أو كانت البئر فوق البالوعة) قرارا، (وإن لم يكن كذلك) بأن كانت البالوعة فوق البئر قرارا أو مساوية أو كانت الأرض سهلة رخوة (فسبع) كما في المعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير وغيرها، بل في جامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام أنه المشهور بين الأصحاب، فتكون حينئذ الصور ستة، لأن الأرض إما سهلة أو صلبة، وعل كل منهما فالبئر إما أعلى قرارا من البالوعة، أو بالعكس أو متساويان، فحيث تكون الأرض صلبة فالصور الثلاث خمس، وإذ أكانت سهلة فإن كانت البئر أعلى قرارا فخمس أيضا، والصورتان الباقيتان سبع، وفي الإرشاد يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة، أو كانت البالوعة فوقها، وإلا فخمس، ولا ريب في مخالفة هذه العبارة للمشهور، إذ على ظاهرها تنعكس صور المسألة، فتكون أربعة للسبع، وصورتان للخمس، هذا أن جعلنا لغظ أو على ظاهرها، وإن قلنا أن المراد منه الواو الجواهر 35