اشتراط وقوع تمام الكر فضلا عنها، لما يستفاد من النظر في أخبار الحمام (1) من حصول الطهارة لما في الحياض بما يخرج من المادة من غير اشتراط ذلك، لكن هل يخص بالحمام أو يسري إلى غيره؟ ولعل القول بالتعدي لا يخلو من قوة. ومنه يعلم عدم اشتراط الدفعة أيضا، لكن الظاهر أنه بناء على وقوعه تماما يعتبر فيه أن يقع من غير أن يقطع الماء النجس عمود الماء الواقع، ومتى شك في الانقطاع فالاستصحاب قاض بعدمه فتأمل.
هذا كله بناء على المختار من تقوم السافل بالعالي وإلا فقد يتجه حينئذ اعتبار الدفعة.
وأما بناء على ما يظهر من بعضهم من الفرق بين تقويم السافل العالي وبين تقوم السافل بالعالي فمنع الأول وأجاز الثاني. والفرق بينهما أن الأول يكون الكر فيه مجموع السافل والعالي وهو ممنوع، والثاني ماء قليل سافل متقوم بكر عال، وحينئذ يشترط فيه أن يكون العالي كرا فصاعدا ومتى نقص لا يتقوم السافل به. وكأن وجهة تسرية ماء الحمام إلى غيره بعد أن فهم من أخباره هذا المعنى لتقوم ما في الحياض بما في المادة، والغالب أن ما في المادة يزيد على كر دائما فحينئذ يقتصر على تقوم السافل بالعالي إذا كان كرا فصاعدا، بخلاف تقويم السافل للعالي فإنه لا دليل عليه - فالظاهر أنه على هذا المذهب يشترط في المطهر أن يكون زائدا على الكر حتى يكون هذا الواقع الملاقي متقوما بذلك العالي الذي هو كر. وكأن كلام المحقق الثاني المتقدم مبني على ذلك فتأمله. وحينئذ يكون كلام صاحب المدارك في الاعتراض عليه لا يخلو من تأمل.
وأما (الامتزاج) فقد اعتبره جماعة ونسب إلى الأشهر، وهو الذي يظهر من المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى قال في الأول: " الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما كرا فصاعدا " ثم قال: " الثالث لو نقص الغدير فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد والأشبه بقاؤه على النجاسة