ومشقته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة " إلى آخره وكالمنقول (1) عن العلل والعيون عن الرضا (عليه السلام) أيضا " إنما وجب الوضوء ما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم، دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم " بناء على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منهما نجسا دليلا لهما على المطلوب.
لا يقال: هذه الأخبار مقيدة بما جاء في المعتبرة المستفيضة من التقييد بالطرفين، كقول أحدهما (2) في خبر زرارة: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم " وصحيحه (3) أيضا قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): " ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول " إلى آخره وقول أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في خبر سالم أبي الفضل: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك " إلى غير ذلك من الروايات، لأنا نقول (أولا) إنه مفهوم قيد، والكلام في حجيته معلوم، (وثانيا) إنه قد تبين في الأصول أن القيد متى جرى على الغالب خرج عن الحجية، بل قد تكون حينئذ حجة لنا على وجه، لبقائها حينئذ مطلقات، لحصول الظن أو القطع بجريانه مجرى الغالب، أو يقال: إن الخارج من غير الطرفين يصدق عليه أنه ما يخرج من طرفيك على الشأنية، أو على إرادة نفس الغائط والبول، (وثالثا) إن المقصود نفي النقض بالقئ والرعاف ونحو ذلك، كما تقوله العامة العمياء، كما يشير إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) (5) في خبر أبي بصير بعد أن سأله " عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل:
ليس في هذا وضوء، وإنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك " ومثله في ذلك