فالظاهر عدم الدخول، وإن كان المستند الدخول تحت اسم الطير فلا يبعد الدخول، ولا فرق في الطير بين أن يكون مأكول اللحم وغيره للاطلاق.
(والفأرة إذا تفسخت) كما في السرائر والمعتبر والقواعد، وعن المقنعة والكافي والمراسم والوسيلة وجامع المقاصد والغنية والصدوق والشيخ والقاضي، وعن الغنية الاجماع عليه، وعن مصباح السيد في الفأرة سبع وروي (1) ثلاث، وعن المقنع إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا، وأكثر ما روي (2) في الفأرة إذا تفسخت سبع دلاء، وفيه أنه روي أزيد من ذلك كما لعلك تسمعه إنشاء الله تعالى.
وكيف كان فالحجة الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة، بل يمكن دعوى تحصيله في حال التفسخ، وما عن المقنع مع أنه غير صريح في المخالفة غير قادح فيه، نعم محل البحث في اشتراط ذلك القاضي بالعدم عند العدم، وقد عرفت أنه المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، مضافا إلى خبر أبي عيينة (3) أنه عليه السلام سئل عنها فقال: " إذا خرجت كلا فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء " وخبر أبي سعيد المكاري (4) " إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء " قيل: كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب وفي بعضها والمعتبر فتسلخت، والظاهر أنه من أفراده، وخبر أبي بصير (5) " أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء " ومثله غيره، مع قوله عليه السلام في صحيح الشحام (6): " ما تفسخ أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " وأما ما في خبر عمار (7) " عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال: فينزف كلها " وخبر أبي خديجة (8)