في غاية الاشكال، واحتمل في الذكرى نزح الثلاثين لرواية كردويه (1) وكأنه لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص، ويأتي ضعفه، فالمتجه حينئذ ما ذكرنا (وينزح ثلاث لموت الحية) كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمنتهى وظاهر المعتبر، وكذا المختلف عن الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وسلار وابن البراج، بل نسبه في الذكرى إلى المشهور، وفي السرائر نفي الخلاف فيه، ولم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف به بعضهم، والإحالة على الفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدر الدجاجة وقد روي أنها دلوان أو ثلاثة مأخذ ضعيف جدا، وفي المعتبر أنه يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر الحلبي قال (عليه السلام): " إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منه دلاء " فينزل على الثلاث لأنه أقل محتملاته، وهو كما ترى، مع أنه في رواية ابن سنان (3) للدابة الصغيرة سبع، وعن علي بن بابويه أنه أوجب لها سبعا كما في المختلف، والمنقول عن رسالته في المعتبر أنه أوجب دلوا واحدا للحية كما أنه في المنتهى نقل عنه أيضا ذلك، وعلى كل حال فيمكن القول بالمشهور أخذا بظاهر الخبر المتقدم لانجباره بالشهرة ونفي الخلاف في السرائر، وقد عرفت أنه لم ينقل عن أحد الخلاف فيه إلا ما عرفته في المختلف، عن ابن بابويه، مع أن المنقول عنه في المعتبر والمنتهى خلاف ذلك، بل الاكتفاء بدلو واحد، فيمكن تحصيل الاجماع. وإلا فالاكتفاء بالسبع مراعاة لما نقله في المختلف واحتمال كونه من غير المنصوص لكن لا ينزح الجميع لما ورد (4) إن أكثر ما يقع في البئر الانسان وينزح له سبعون لا يخلو من وجه، وألحق المفيد بالحية الوزغة، كما عن الشيخ الجواهر 32
(٢٥٦)