فيها النجاسة مع التغير فإنه لا ريب في شمولها للتغير اللوني، بل قد يدعى أنه أظهر الأفراد، كما أشار إلى ذلك الصحيح (1) " قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة " إلى غير ذلك.
والضعف والارسال في بعض متقدم غير قادح للاعتضاد بما سمعت. فما وقع من بعض المتأخرين من التشكيك في نجاسة الماء بالتغير اللوني مما لا ينبغي الالتفات إليه، بل هو من قبيل التشكيك في الضروري، مع أن هذا المشكك قد استدل بالنبوي المتقدم في غير موضع من كتابه. ويحتمل أن يكون ترك التعرض للتغير اللوني في كثير من الأخبار من جهة لزومه لتغير الريح والطعم لكونه أسرع منه تغيرا.
وهل يشترط في التغير أن يكون إلى لون النجاسة وطعمها ورائحتها أو يكفي التغير بها ولو إلى غير وصفها؟ المتبادر المتيقن الأول، وفي المعتبر: نريد باستيلاء النجاسة ريحها على ريح الماء وطعمها على طعمه ولونها على لونه. ويحتمل الثاني للاطلاق الذي هو كالعموم، مع التأييد بعدم العلم بطعم بعض النجاسات وبقوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن التغيير فقال: " هو الصفرة " من غير ذكر له أنه لون النجاسة.
وعليه فينجس لو حصل للماء لون باجتماع نجاسات متعددة لا يطابق لون أحدها. ولعل الأول هو الأقوى استصحابا للطهارة مع الاقتصار على المتيقن.
وهل يشترط في التغير أن يكون حسيا فلا ينجس الجاري مثلا بمسلوب الصفات من سائر النجاسات، أو لا يشترط فيكفي التقديري فينجس حينئذ بما تقدم بعد التقدير وحصول التغيير معه؟ قولان صريح أكثر من تأخر عن العلامة كما هو ظاهر من تقدمه الأول لتعبيرهم بالتغير الظاهر في الحسي، ومن هنا نسبه بعضهم إلى الأكثر والمشهور والمعظم ونحو ذلك، وفي الذكرى وعن الروض نسبته إلى ظاهر المذهب. وظاهر العلامة وبعض من تأخر عنه كالمحقق الثاني وغيره الثاني. والأقوى في النظر الأول للأصل بل الأصول، ولتبادر الحسي من التغيير الذي هو مدار النجاسة شرعا، ولصحة السلب