الدالة على حكم مطلق الدم الشامل لما نحن فيه، وفيه أنه يجب الخروج عنه بالاجماعين المنقولين سيما مع اعتضادهما بالقاعدة وغلظ النجاسة، على أنه لا إطلاق ظاهر الشمول لها إذ الموجود في صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (1) السؤال " عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال:
تنزح منها ما بين الثلاثين والأربعين دلوا ثم يتوضأ منها " وهي كما ترى لا إطلاق فيها كصحيحة الآخر (2) قال: سألته " عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " نعم قد يستدل بترك الاستفصال في مكاتبة محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) المتقدمة " عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم " إلى آخره. لكنه مع اقتصاره على القطرات غير ظاهر في شموله لأحد الدماء الثلاثة لعدم تبادرها وبعد تحقق فرض وقوع شئ منها حتى يسأله عنه، وفي خبر زرارة سألته " عن بئر قطر فيها قطرة من دم أو خمر فقال (عليه السلام): الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا " وهو - مع الغض عن سنده واشتماله على ما أعرض عنه أكثر الأصحاب وعدم تبادر الثلاثة منه - مقيد بما سمعت من الاجماع وغيره، وقد يلحق على إشكال بالدماء الثلاثة دم نجس العين للقاعدة المتقدمة مع عدم ظهور المخرج عنها.
(أو مات فيها بعير) إجماعا كما في السرائر وعن الغنية وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا وهو الحجة، مضافا إلى صحيح الحلبي (4) قال: " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " وفي خبر عبد الله بن سنان (5) " فإن مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله " لكن الظاهر من العبارة والرواية تخصيص هذا الحكم