فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: " يتم صومه ولا قضاء عليه " وقوله (عليه السلام) في خبر حبيب الخثعمي (1): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر " إلى غير ذلك، إذ يجب الخروج عنها في مقابلة ما ذكرنا، وحمل ما يقبل التأويل من الأخبار على إرادة التعجب والانكار أو مقاربة الفجر الأول أو العذر أو التقية، ولعلها أصوب كما يلوح من ملاحظتها، وكيف لا مع اشتمالها على ما سمعت من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مناف لمنصب النبوة سيما بعد اشعارها بالمداومة منه على ذلك، مع أنه لا إشكال في كراهته واقتضاءه تأخير صلاة الصبح عن أول وقتها، بل ترك صلاة الليل وهي واجبة عليه. فلا ينبغي الاشكال في هذا الحكم وعدم الالتفات إلى الخلاف المذكور، مع إمكان ارجاع عبارة الصدوق إلى المختار فلا حظ وتأمل.
ثم إنه قد تشعر عبارة المصنف كغيره من بعض العبارات باختصاص هذا الحكم في غسل الجنابة دون غيره، ويؤيده خلو عبارات القدماء كما قيل عن التعرض لاشتراط صحة الصوم بغسل الحيض والنفاس والمس، اللهم إلا أن يكون اكتفوا عن الأولين بذكرهم شرط صحة الصوم الخلو من الحيض، وتردد في المعتبر في وجوب غسل الحيض للصوم. قلت: وهو مما ينبغي القطع به بالنسبة إلى غسل المس كما نص عليه بعضهم ونقل عن آخرين، بل في المصابيح للعلامة الطباطبائي أن المستفاد من كلام الأصحاب هنا وفي كتاب الصوم القطع بعدم توقف الصوم عليه، ولعل الأمر كما ذكر. ويؤيده مضافا إلى ذلك وإلى الأصل مع عدم الدليل عليه اطباق المسلمين في سائر الأعصار والأمصار على تغسيل الأموات في شهر رمضان نهارا من غير نكير سيرة يحصل القطع بها برأي