جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
البقباق قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " في البئر يقع فيها الدابة أو الفأر أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء " بل قد يقال إن الاستصحاب والنص والفتوى قاضية بعدم الاحتساب، وما في خبر علي بن حديد (2) عن بعض أصحابنا قال: " كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا، فخرج فيه فأرتان، فقال (عليه السلام):
أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال (عليه السلام): أرقه، فاستقى الثالث، فلم يخرج فيه شئ، فقال صبه في الإناء، فصبه في الإناء " يجب حمله على القول بالنجاسة على حياة الفيران (الرابع) لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح ولو كان أخيرا، وينبغي استثناء ذلك مما ينجس البئر، بل قد يقال أنها لا تطهر إلا بعد خروج الدلو من حاشيتها لا بانفصالها عنها، فحينئذ لا يقدح ما يتساقط من الدلو الأخير لبقائها على النجاسة حكما، لأنا نقول وإن كان الظاهر طهارتها بانفصاله لتحقق العدد بذلك، فيكون الدلو معدن النجس، والبئر معدن الطاهر. نعم لا يقدح ما يتساقط منه، للمشقة والعسر والحرج ولظواهر الأخبار، وعليه حينئذ لو وقع في الأثناء بتمامه فيها أو نصفه فإنه حينئذ ينبغي نزح المقدر، لأن ذلك فرعه، فلا يزيد عليه، ومثله يجري في التراوح، مع احتمال القول بوجوب نزح الجميع كما يظهر من المنتهى، لكونه من النجاسة الغير المنصوصة، والمسألة سيالة في كل تنجس بما له مقدر، وربما يكون في رواية المطر (2) إشارة إلى شئ آخر، فتأمل. بل يحتمل قويا الاجتزاء بإعادة نزحه، لأنه بوقوعه رجع إلى الحال الأول الذي قبل اخراجه، وإن كان لو وقع في بئر أخرى لأوجبنا له المقدر أو نزح الجميع، هذا كله لو وقع الدلو الأخير، أما لو صب الأول أو الوسط فهل لا حكم لذلك بل

(1) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق - حديث 14 (2) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الماء المطلق حديث 3 وفي الباب 16 حديث 3
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست