فيه روايتين، الأولى (1) قال: سأله سماعة بن مهران " عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا فقال: ليس عليه وضوء " والثانية (2) قال وسئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج " فإن كان هاتان الروايتان مذهبا له كان مخالفا مع إرادة النوم من خفق الرأس، ويبطله - مضافا إلى اطلاق الأخبار التي منها (3) إن " النوم حدث " والاجماعات - التصريح به في إجماع الانتصار والخلاف وعن الناصريات والغنية، بل في التنقيح بعد نقل كلام الصدوق انعقد الاجماع على خلافه، وأنه ناقض في جميع الحالات، إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة، كقول أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في خبر عبد الحميد بن عواض " من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " وقول موسى بن جعفر (عليهما السلام) (5) في خبر علي أخيه على ما عن قرب الإسناد بعد أن سأله " عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء؟: إذا شك فليس عليه وضوء " بل ربما يدل عليه خبر معمر بن خلاد (6) قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) " عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفي وهو قاعد على تلك الحال؟ قال:
يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه، فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه " على تقدير أن يراد بالاغفاء النوم كما عن الصحاح والقاموس، مضافا إلى صحيح زيد الشحام (7) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الخفقة والخفقتين؟