على السمع والبصر ونحو ذلك، وأين هو من التعليق المشعر بالعلية، نعم لا بأس بأخذ ما تقدم ذكره مؤيدا لكلام الأصحاب، أو يكون هو الجابر للسند والدلالة.
(و) مما لا يوجب إلا الوضوء خاصة في كل حال (الاستحاضة القليلة) التي لا تثقب الكرسف إجماعا، إلا من ابن أبي عقيل كما في المعتبر، فلم يوجب وضوء ولا غسلا، وابن الجنيد فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة، ومثله غيره في عدم نقل الخلاف عن غيرهما، فلعل ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية والمقنع الحاصرة لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منها الخلاف، ولقول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر معاوية بن عمار: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " وقول الباقر (عليه السلام) (2) في خبر زرارة سألته " عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " وغيرهما من الأخبار الآتية في محلها، وبذلك مع ضميمة الاجماع ممن عداهما بل بعض الاجماعات المنقولة في غير المقام على ناقضية الوضوء بأشياء منها الاستحاضة ينقطع متمسك الأول من الأصل، وتتخصص الأخبار الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها، كما أنه تحمل بعض الأخبار الآمرة لها بالصلاة مع الاستثفار بثوب حتى يخرج الدم من وراء الثوب على إرادة الوضوء. ولم نقف للثاني على مستمسك سوى ظواهر بعض الأخبار الآمرة (3) بالغسل إن لم يجز الدم الكرسف، ويأتي إن شاء الله أن المراد منها المتوسطة أي التي تثقب الكرسف، ولا يتجاوزه، والأمر سهل.
لكن عن الشهيد الايراد على نظير العبارة بأنه إن أريد الموجبات ليس إلا فينبغي ذكر المتوسطة فيما عدا الصبح، إذ لا توجب إلا الوضوء، وإن أريد ما يوجب الوضوء