عدم الاستفصال عنه، ومن الاقتصار على المتيقن، ومنع الغلبة في الأمزجة الصحيحة ولعله الأقوى، ومن ذلك ما لو تنجس أحد المخرجين ببعض الأشياء الطاهرة لو كانت من داخل، كالوذي الخارج بعد البول وبعض الرطوبات الخارجة من المعدة من مخرج الغائط بعد خروجه، ولو تعدى ما يخرج منهما عن المحل مع اتصاله بما في المحل فهل يرتفع الحكم أصلا، أو يكون الذي يرفع ما على المحل داخلا في الحكم وغيره خارجا؟ الظاهر الثاني إن كان الرافع لما على المحل مستقلا، لدخوله في اسم الاستنجاء مع عدم سريان النجاسة، وربما اشترط بعضهم زيادة على الشرطين السابقين خلو ماء الاستنجاء عن أجزاء النجاسة المتمايزة. ولعله لذلك نقل عن الشيخ في الخلاف أنه فصل بين الغسلتين في الاستنجاء، فحكم بنجاسة الأولى دون الثانية، وللجمع بين هذه الأخبار وبين خبر العيص المتقدم، وفيه أنه لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، خصوصا مع غلبة ذلك في الاستنجاء كالمنقول عن بعضهم من اشتراط سبق الماء اليد، فلو سبقت اليد تنجست، وكانت كالنجاسة الخارجة، نعم الظاهر أنه يعفى عن نجاسة اليد من حيث كونها آلة للغسل، وإلا فلو تنجست بما في المحل لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجة، ولو تنجست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه لحدوث إيجاب له لا يبعد اللحوق بماء الاستنجاء، وفي المقام فروع لا تخفى على المتأمل، ومنها وغيرها يمكن استفادة قوة ما ذكرناه من كون ماء الاستنجاء أحد أفراد ماء الغسالة، فيكون أخباره مؤكدة لذلك، لا أنه مختص بالاستثناء منها كي يتجه الاقتصار فيه على المتيقن، فيشكل الحال في جملة من الفروع على وجه ينافي حكمة الطهارة من الحرج ونحوه، فلاحظ وتأمل لعل الله يهديك للصواب والله العالم.
(و) الماء (المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر) إجماعا محصلا ومنقولا نصا وظاهرا وسنة عموما وخصوصا، من غير فرق بين المبيح والرافع، ولا بين ما يستعمل منه في الغسل والمضمضة والاستنشاق وغيرها بشرط