للاعتقاد فتأمل. نعم لا بأس بالوقوع لا بعنوان الوضوء.
(و) كذا لا يجوز (في الأكل والشرب) دون غيرهما من إزالة الأوساخ واللطوخات ونحو ذلك (إلا عند الضرورة) والمدار على تحققها، ومنها العسر والحرج والتقية ونحو ذلك.
* (ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر) * * (وجب الامتناع عنهما) * في الشرب والطهارة وغيرهما مما يشترط فيه طهارة الماء مع فرض الانحصاء، إجماعا محصلا ومنقولا في الخلاف والمعتبر وغيرهما كما عن الغنية والتذكرة ونهاية الأحكام (و) بغير خلاف كما في السرائر، فحينئذ (إن لم يجد غيرهما تيمم) كالنجس المعين، ويدل عليه مضافا إلى خبر سماعة (1) عن الصادق (عليه السلام): " في رجل معه إناءآن وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما ويتيمم " وموثقة عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل معه إناءآن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال:
يهريقهما جميعا، ويتيمم " ونسبهما في المعتبر إلى عمل الأصحاب، وفي المنتهى أن الأصحاب تلقت هذين الحديثين بالقبول، واستدل له مع ذلك كله في المعتبر بأن يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة، ولا رجحان، فيتحقق المنع، وعن المختلف الاستدلال له أيضا بأن اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وهذا منهما قاض بجريان الحكم فيهما على القاعدة من غير احتياج إلى دليل خاص، فيكون الدليل حينئذ مؤكدا، وربما ظهر من غيرهما خلافه.
فكان المهم حينئذ تنقيح القاعدة لينتفع بها في غير المقام، فنقول الإناء الطاهر