في الجملة فينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر، إلا أنك خبير بأن المراد الأول، لكن بمعنى عدم إيجاب غير الوضوء في كل حال، وهو منخرم في المتوسطة، بل قد يقال بمدخلية الغسل للصبح في سائر الصلوات، ولذا لو تركته في الصبح لزمها الغسل في البواقي على إشكال يأتي البحث فيه إن شاء الله. كما أنه يأتي التعرض لأحكام تتعلق بهذا الوضوء من وجوب تجديده لكل صلاة، كما تضمنه الخبران المتقدمان، وتجديده عند الانقطاع للبرئ قبل الدخول في الصلاة، وعدم جواز تقديمه على وقت الصلاة، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به وبمستدام الحدث.
(ولا ينقض الطهارة مذي) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما، كما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين، ويرجع إليه ما عن الهروي من أنه أرق ما يكون من النطفة عند الممازجة والتقبيل، وما عن ابن الأثير من أنه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء وفي مرسلة ابن رباط (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " يخرج من الإحليل المني والوذي والمذي والودي فأما المني فهو الذي يسترخي منه العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل، وأما المذي فهو يخرج من الشهوة ولا شئ فيه " إلى آخره وعن الشهيد الثاني بأنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، وفي الحدائق أنه نظم ذلك بعض متأخري علمائنا، فقال:
المذي ماء رقيق أصفر لزج * خروجه بعد تفخيذ وتقبيل والحجة على عدم النقض به - بعد الأصل بل الأصول مع كونه مما تعم به البلوى والاجماع المنقول في الخلاف والمنتهى وعن الغنية والتذكرة ونهاية الأحكام، بل لعله محصل لما تسمعه من ضعف خلاف ابن الجنيد، والأخبار الحاصرة موجب الوضوء بالغائط والبول والريح - الأخبار الخاصة فيما نحن فيه المستفيضة جدا، بل كادت تكون متواترة (منها) قول أحدهما (عليهما السلام) (2) في الحسن كالصحيح بعد أن