وإلا كان الأول قويا وإن كان الثاني أقوى في النظر ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص، فإنه لم ينقل الاكتفاء المرة إلا عن صاحب المعالم، ونقل أنه نقله عن بعض المعاصرين، نعم في مفتاح الكرامة أنه قواه الأستاذ، وإلا فعن الروض أن الشهيد في جميع كتبه ومن تأخر على الثاني، ولم ينقل الأول إلا عن العلامة في نهاية الإحكام وظاهر القواعد والإرشاد، مع أنه لم يظهر لي الاستظهار المذكور، فلاحظ وتأمل هذا. وفي المنتهى إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء، وخرج من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت واحتج لذلك بوجهين، أحدها أنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين، وإلا لم يدل الأمر على الاجزاء، الثاني ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته " عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين في المركن، فإن غسلته في ماء جار فمرة " وفي الذخيرة " أنه قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجانة، سيما بعد حكمه بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول، فإن الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية، فيلزم تنجيسه، وقد يتكلف في حله بأن المراد بالانفصال خروجه عن الثوب والإناء المغسول فيه، تنزيلا للاتصال الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما يكون في نفس المغسول، للحديث المذكور، ثم قال:
ولا يخفى أن بناء هذا الخبر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكليف، فإن ذلك إنما يصح إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة، وقد عرفت انتفاءه " قلت: هو في غاية الجودة.
ولا فرق بناء على نجاسة الغسالة بين سائر الغسالات (عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر) لا ينجس ما يلاقيه إجماعا تحصيلا ومنقولا نصا وظاهرا على لسان جملة من علمائنا،