على الحائض. وعن حواشي التحرير: وأما الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنه كالحيض. وعن شارح النجاة: الاجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقا عدا المس وربما يشعر به أيضا المحكي من عبارة الغنية والمعتبر والتذكرة.
فظهر لك حينئذ أنه لا ينبغي الاشكال في ذلك، فما ينقل عن الروض من جواز دخولها المساجد مع أمن التلويث من دون توقف على غسل ضعيف. كالمنقول عن المعالم من جواز قراءة العزائم خاصة من دون غسل، وما عن ظاهر المجمع من جوازهما معا، لما عرفت وتعرف إن شاء الله فيما يأتي.
وأما غسل المس فلا ينبغي الاشكال في أصل وجوبه على المشهور شهرة كادت تكون اجماعا بل هي كذلك، لعدم قدح خلاف المرتضى (رحمه الله) في ذلك، إما لمعلومية نسبه أو لغيره، مع أنا لم نعرف له موافقا قديما وحديثا، لذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف الاجماع، فقال: " دليلنا اجماع الفرقة ومن شذ منهم لا يعتد بقوله ". قلت: ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة، بل قيل إنها كذلك المشتملة على أنواع الدلالة على المطلوب. ويأتي التعرض لذكرها في محله إن شاء الله، لكن ليس فيها على كثرتها ما يدل على الوجوب الغيري وعلى شرطية الصلاة أو غيرها عدا الرضوي: (1) " إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغسل كغسلك من الجنابة. وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل أعد صلاتك " ومن هنا توقف في المدارك فقال: " لم أقف على ما يدل على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه