(والماء المستعمل في غسل الأخباث) حكمية كانت أو عينية (نجس سواء تغير بالنجاسة) لونا أو طعما أو رائحة (أو لم يتغير) وهو ما انفصل بالعصر أو بنفسه من المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره، كما في الروضة وكشف اللثام، وفي المنتهى ما معناه هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة المحل، أو ما تحصل الطهارة بعدها، قلت: ما المراد بالانفصال، هل هو كون الهواء ظرفا له، فلا يجري الكلام فيما لو جرى على المتنجس إلى مكان آخر متصل به غير منفصل عنه كما في البدن، أو المراد به مطلق الانفصال عن المحل النجس ولو إلى مكان آخر، فيجري البحث فيما لو تنجس أعلى البدن ثم صب عليه شئ من الماء حتى جرى إلى أسفله ولم ينفصل عنه، ثم إنه على هذا التقدير فهل يحكم بنجاسة ما انتهى إليه الماء، أو كل ما جرى عليه وأيضا لو انفصل من الأسفل فهل يجري البحث في المكان الذي جرى عليه ماء الغسالة قبل أن ينفصل أولا؟ هذا وغيره كلامهم فيه غير منقح، ومقتضى ما ستسمع من أدلة القائلين بالنجاسة من كونه ماء قليلا لاقى نجاسة الحكم بنجاسة ذلك كله من غير فرق بين أن ينفصل منه شئ أو لا، ولا يخفى ما فيه من العسر والحرج، والطهارة في الجميع لو لم ينفصل، كما إذا غسل موضع النجس من البدن وجرى منه إلى المكان الآخر من غير انفصال، أما في المحل النجس فلتحقق الغسل، وأما في غيره فلعدم النجاسة، لأن ما جرى إليه ليس ماء غسالة، واحتمال القول أنه إن انفصل كان الغسالة المنفصل، وإلا كان ما انتهى إليه غسالة لم أعرف له شاهدا يقتضيه، كاحتمال القول أن المغسولات لها كيفيات في الغسل متعارف، فما جرى على المتعارف فماء غسالته المنفصل، أو ما انتهى إليه دون الباقي، وما لم يكن كذلك جرى فيه ما تقدم، إذ هي احتمالات ليس في الشرع ما يشهد لها، وتأمل ذلك كله يشهد للقول بطهارة الغسالة.
الجواهر 42