ويدل على تمام دعوى الصدوق وبعض دعوى ابن الجنيد خبر عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟
قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة " وربما كان في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " دلالة أيضا في الجملة، وأنت خبير أنه - مع الغض عما في السند، وموافقة العامة، فإنه نقل القول بمضمونها عن جماعة كثيرة من العامة - لا تنهض على معارضة ما ذكرنا من الأدلة المعتضدة بما سمعت، مع إعراض الأصحاب قديما وحديثا غيرهما، فالمسألة من الواضحات، ولم نقف على ما يدل على تمام تفصيل ابن الجنيد، ولا يبعد حمل الرواية المخالفة على الاستحباب، ومن الأخبار السابقة يظهر لك عدم النقض بالقبلة أيضا، مع أنه يدل عليه أيضا جميع ما تقدم لنا مكررا، وتفرد ابن الجنيد بالنقض إذا كان من شهوة، وكذلك عن لذة المحرم ولعله لما سمعت من خبر أبي بصير مع عدم دلالته على تمام المدعى فيه ما عرفت، وكذلك تفرده بالنقض بالقهقهة إذا كانت في الصلاة، وتفرده أيضا بنقض الحقنة، ويرده في الكل الأصول والسنة والاجماع وظواهر بعض الأخبار الدالة على بعض ما يقول مع معارضتها بمثلها محمولة على وجوه قريبة جدا بل يقطع المتأمل بأنها المراد منها.
(ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار) لم ينقل عن أحد فيه خلاف حتى ابن الجنيد، والأصول والأخبار (3) والاجماعات دالة عليه، فلا نطيل الكلام بذلك.
(و) مثله (ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض) وكأنه مستغن