إنما يكون من جهة النجاسة، وقد بينا فساده أو يكون من جهة سلب الطهورية، وقد عرفت أن ذلك قاض بالصحة، أو يراد به بعض ما ذكرنا من الإثارة ونحوها، وحينئذ يكون بمقتضى التعليل به أن يكون هو المنهي عنه حقيقة، وهو أمر خارج عن الغسل لا يقتضي فساد الغسل، بل مقتضى التعليل أن يكون الغسل صحيحا، وإلا لعلل بعدم رفع الحدث به، وأما على القول بأن النزح للنجاسة فإن قلنا أن الموجب للنجاسة تمام الغسل. فحينئذ صح غسله وإن تنجس بدنه بعد ذلك، فيكون المرتمس حينئذ ارتماسة واحدة يرتفع حدثه وينجس بدنه، وإن قلنا أن النجاسة تحصل بمجرد وصول ماء الغسل اتجه القول بالفساد حينئذ، لكن الأول هو الأقوى، وفي المدارك أن الحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل، فيجب حملها على نجاسة بدن الجنب أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحماة التي نشأت من نزول الجنب إلى البئر، وزوال النفرة الحاصلة من ذلك وهذا أقرب، والله أعلم، انتهى. وأنت خبير بأن الحمل الأول في غاية البعد لترك الاستفصال عن النجاسة لاختلاف مقاديرها، فكيف يكتفى بالسبع، والثاني أبعد لتظافر الأخبار وفتوى الأصحاب بمضمونها، على أن جميع أخبار النزح أو أكثرها مختلفة إلا هذا، فإنها كلها اتفقت على السبع، نعم الأقرب ما قربه بناء على التحقيق السابق من كون البئر كالجاري، والله أعلم.
(ولوقوع الكلب وخروجه حيا) كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى وظاهر المختلف وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن حمزة، وعن النهاية والقاضي نسبته الرواية، وفي الذكرى نسبته للشهرة، ويدل عليه صحيح أبي مريم (1) قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: " إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال (عليه السلام): إذا وقعت فيها ثم خرج منها حيا نزح منها سبع دلاء " واشتمال