عن الاستثناء، لكنه أراد أن ينبه عليه لمكان تنبيه الأخبار (1) وعبارات الفقهاء شرح لها، لكن كان عليه أن يذكر حينئذ بعض ما تضمنت الأخبار عدم ناقضيته كانشاد الشعر (2) وكلام الفحش والكذب (3) والغيبة (4) والقذف وقتل البقة والبرغوث (5) والقملة (6) والذباب (7) ونتف البط (8) ولمس الكلب (9) ومصافحة المجوسي (10) ونحو ذلك، ولعله ترك ذلك لكثرتها، واتفاق الأصحاب عليها، وكان كثرة هذه الأخبار لبيان ذلك لمكان أقوال العامة، إذ هي مختلفة اختلافا يدل على فساد أصل مذهبهم، وكان منشأ ذلك القياس والاستحسان، وبعض الأخبار المختلفة وسنقف ويقفون، ونسأل ويسألون، وعلى الله التكلان.
وكذلك لا ينقض الوضوء بالردة، سواء كانت عن فطرة أو ملة مع وجوب القتل وعدمه فيهما، للأصل بل الأصول، والأخبار الحاصرة، والاجماع المنقول وإن كان المتيقن من الأخبار غير الفطري المستوجب القتل، والأول كاف فيه، وعدم قبول توبته لا تستلزم بطلان طهارته، كما أن نجاسته الخبثية لا تقضي بفساد طهارته الحدثية، لعدم الدليل، بل لدليل العدم، وكونه بمنزلة الميت بالنسية للأموال لا يقضي به هنا (11) والعمدة الأول ولا دليل في قوله تعالى (12) " لئن أشركت ليحبطن عملك "