فيه تأمل، ولا يبعد القول بأن حكم السبع لاستصحاب النجاسة.
(ولاغتسال الجنب) لا مطلق مباشرته كما عن بعضهم، واختاره في المدارك، ولا لخصوص ارتماسه كما اختاره في السرائر، نعم لا فرق في الجنب بين الرجل والمرأة ولا بين كونه محدثا بغير الجنابة معها أو لا، ولا يلحق به غيره من أقسام الأحداث الكبر بل يعتبر فيه أن لا يكون في بدنه نجاسة أخرى عينية لأن الظاهر من الأخبار كون هذا الحكم للجنب من حيث كونه جنبا، بل الظاهر منها كونه ممن يكون طاهر البدن فمتى كان كافرا لم يشمله الحكم كما لا يخفى على المتأمل، ولا ينافيه ما قدمناه في موت الانسان من عدم الفرق بين المسلم والكافر لتفاوت المقامين في الطهور، لكن توقف العلامة في المنتهى في الشرط المذكور، قال فيه بعد أنه نقل عن السرائر اشتراط خلو بدن الجنب من نجاسة عينية: " هذا بناء منه على أن المني يوجب نزح الجميع، ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط " وفيه أنه لا معنى للتوقف في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال، وليس من لوازم الجنابة النجاسة، خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب كذا قيل. قلت: الظاهر أن العلامة فهم من ابن إدريس أن المراد بالنجاسة التي يشترط خلو بدن الجنب عنها إنما هي المني كما يقضي به صريح كلامه، ولعله لظهور ذلك من الجنب، وحينئذ توقفه في محله لأن النزح عنده تعبدي لا لنجاسة البئر، ولم يقم عنده دليل على نزح مقدر للمني، فلا معنى للاشتراط حينئذ، ولا ريب في أنه يشترط عنده خلو بدن الجنب من نجاسة لها مقدر معلوم عنده، ولذلك جعل مورد الكلام المني، أما على القول بكون النزح للجنب فلا شبهه في اشتراط خلو بدن الجنب من النجاسة حينئذ، سواء كان منصوصة أو غير منصوصة لظهور الأدلة في أن هذا الحكم للجنب من حيث الجنابة