غيره، بل لعل المتأمل في الروايات مع كثرتها وتصريحها بنفي النقض بالقئ والرعاف ونحو هما بل نسبة ذلك فيها إلى المغيرة بن سعيد - يكاد يقطع أن المراد بالحصر في ذلك نفي النقض بغيرها مما تقدم، لا أن المراد منه نفي النقض بالخارج من الثلاثة من غير المعتاد.
لا يقال: إنا لا نحتاج في تقييد ما ذكرت إلى هذه الروايات، بل التبادر كاف فيه، فإن الآية وجميع ما تقدم من الأخبار المطلقة تنصرف إلى الفرد الشائع المتعارف.
وليس هو إلا الخروج من المعتاد، وهو الذي يجب إضماره فيما تقدم، إذ ليس فيهما عموم لغوي، لأنا نقول (أولا) إن هذه لندرة ليست ندرة إطلاق، بل هي ندرة وجود، فإنه لا ينبغي الشك لعاقل أن الخارج من غير السبيلين خروج بول وغائط، (وثانيا) أنه لو نزلت هذه الروايات على المعتاد لوجب أن لا يحكم بنقض من خلق مخرجه على غير المعتاد، ولا بمن انسد المعتاد منه ثم انفتح آخر، ولا بمن أصل خلقته له مخرجان، ولا بمثل مخرج الخنثى والممسوح ونحو ذلك، بل لا معنى للتفصيل بالاعتياد وعدمه، لأن اعتياده للخروج من غير السبيلين لا يخرجه عن كونه فردا نادرا بالنسبة إلى عامة الناس، بل ولا مثل من يخرج من المعتاد لأغلب الناس نادرا بل كل من كان مخالفا للمتعارف بوجه من الوجوه، وهو مما لا يرتكبه من ذاق طعم الفقاهة وعرف إشاراتهم، واحتمال أن المستند في البعض الاجماع المنقول ضعيف، إذ الأصل في المستند الأخبار، على أنه لا يتم في الجميع، ومما ذكرنا من الأخبار المقيدة مع الأصل حجة المشهور على عدم النقض بغير المعتاد، كما أن عموم الآية والحديث حجتهم على النقض مع الاعتياد مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام): " اللذين أنعم الله بهما عليك "، لتحقق النعمة بهما حينئذ، وفيه أن الأول إن كان صالحا للتقييد فلا معنى للاستدلال بالآية والحديث، وإن كان غير صالح فلا معنى للاستدلال بها على عدم النقض، بل يبقى عموم الآية حينئذ شاملا للمعتاد وغيره، وأيضا قد يقال: إن ذلك ليس من النعمة بل من النقمة إلا أن يراد أصل الخروج نعمة، فيشمل النادر حينئذ، على أن قوله اللذين أنعم الله