في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها " بناء على تنزيل الأمر فيهما على الاستحباب، وإن تركه مكروه، أو أنه يستفاد منه في خصوص المقام ذلك، سيما من قوله يطرح، لأنه أمر بالترك، وهو معنى النهي عن الفعل، أو لأنه لا قائل بالاستحباب مع عدم الكراهة، وفيه أنه الظاهر من عبارة النهاية المتقدمة أو لأن ظاهر كلامهما أي المعتبر والمنتهى نفي الرجحان، فلا حظ وتأمل، كل ذلك مع كون الحكم مما يتسامح فيه، واعتضاد ما سمعت بالشهرة المحكية، مع أن فيه خروجا من شبهة الخلاف، وهو مقتضي الجمع بين الأخبار، كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
(و) لا خلاف فيما أجد في عدم المنع من سؤر (الحية) بالخصوص مع عدم الموت، لكن قد تدخل في كلام من منع من سؤر ما لا يؤكل لحمه، وفيه ما عرفت، مضافا إلى ما تسمعه بالخصوص في المقام، نعم يكره سؤر الحية كما في التحرير والقواعد والإرشاد وظاهر الذكرى وعن الدروس والبيان والروض، وهو المنقول عن الشيخ وأتباعه، لكن عبارته المحكية عنه تدل على أفضلية الاجتناب، ويظهر منه المعتبر والمنتهى كصريح المدارك عدم الكراهة وعدم أفضلية الاجتناب، لنفي البأس في صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) (1) سألته " عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا بأس به " وهو مع عدم صراحته في ذلك كما عرفت معارض بما تقدم سابقا فيما لا يؤكل لحمه، وبما رواه أبو بصير (2) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه " ولعله للأمر بالاهراق عبر الشيخ في النهاية بأفضلية ترك الاستعمال، لا بالكراهة لكن قد يقال بمعونة ما ذكرنا فيما لا يؤكل لحمه وفتوى من عرفت هنا: يستفاد منه