صرف البلل من العضو الآخر إليها، لما تقدم من أنه لا يكون مستعملا إلا بعد الانفصال عن تمام البدن، وفي المنتهى الذي ينبغي على مذهب الشيخ عدم الجواز في الجنابة، فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال، قلت: وما نقله عنه في غاية الاجمال، بل في بعض الوجوه يكون في نهاية الاشكال، والظاهر اختصاص الحكم بالمستعمل في الغسل الصحيح دون الفاسد، لعدم رفع الحدث به، كما إذا كان في المكان المغصوب ونحوه، ولو غسل بعض الأعضاء ثم أعرض عن ذلك أو أفسده بتخلل حدث أكبر أو أصغر إن قلنا به فهل يلحقه حكم الاستعمال أو لا؟ وجهان، أقواهما الثاني، لأن شرط صحته وتأثيره تعقبه بغسل الباقي، ولم يحصل، وقد علم مما تقدم أن فضلة الغسل لا تدخل في المستعمل، فلذلك جاز أن يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة وبالعكس، كما روي (1) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل مع عائشة في إناء واحد " ثم لا فرق في الحدث بين الجنابة ولو من زنا وغيرها، كما هو الظاهر ممن حرر النزاع، حيث لم يخص المسألة، فما وقع في بعض العبارات من باب التمثيل، نعم الظاهر قصر النزاع على من حكم بحدثه شرعا، فما يغتسل به للاحتياط الغير اللازم غير داخل، بل واللازم، كما لو تيقن الجنابة والاغتسال ولم يعلم السابق منهما فإنه يجب عليه الغسل في كل مشروط به، إذ الظاهر أنه لا يكفي عند القائلين بالمنع احتمال كونه مستعملا، بل هو من قبيل المانع مع احتماله، فيكون كأصل المائية، وكيف كان (فهل يرفع الحدث به ثانيا) أصغر كان أو أكبر (فيه تردد) ينشأ من الأصل والعموم وصدق اسم الماء، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة، ومن خبر عبد الله بن سنان (2) " الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة
(٣٦١)