ما يشترط الطهارة فيه ولصلاة الجنازة استحبابا " ولم ينقل فيه خلافا من أحد في الأول نعم نقله في الثاني عن بعض العامة، وقال فيه أيضا: " يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها، وبه قال عطا ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، وقال أبو محرمة: لا يتيمم إلا لمكتوبة، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف " انتهى، وهو يعطي ما ذكرنا. ومن ذلك كله يظهر لك أنه يجب أيضا بدلا عن الغسل الواجب للصوم وإن نفاه في المنتهى صريحا وفي غيره ظاهرا، كما عساه تشعر به عبارة المصنف أيضا واختاره في المدارك بعد أن حكى عن جماعة التعبير أن التيمم يجب لما يجب له الطهارتان، قال: " وهو مشكل لانتفاء الدليل عليه، والأظهر إن التيمم يبيح كل ما يبيحه المائية " واستدل عليه بالأخبار المتقدمة وقال:
" فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب مثلا فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره إذ لا ملازمة بينهما ". انتهى، وأنت خبير بما فيه بعد الغض عن ظهور الاضطراب والتناقض في كلامه، لما عرفت من أن المستفاد من الأدلة أن واجد التراب كواجد الماء بالنسبة إلى ذلك، ومن العجيب ذكره لتلك الأخبار التي منها أنه بمنزلة الماء، مع صدر هذا التفصيل منه، ومن المعلوم أن المتبادر من كل ما علق على الغسل أو الوضوء إرادة التعليق على الطهارة. فظهر حينئذ أن الأولى أن التيمم يجب لكل ما تجب له المائية من الغايات كما تعطيه عبارة المبسوط والدروس جامع المقاصد وغيرها.
(و) يجب أيضا (للجنب في أحد المسجدين ليخرج به) كما أشبعنا به الكلام في باب الجنابة فلاحظ وتأمل (والمندوب ما عداه) من الغايات التي تندب فيها الطهارة المائية وضوءا كانت أو غسلا، سواء كانت شرطا في صحتها كالنافلة مثلا أولا.
الجواهر 7