ينقض الوضوء غير حدث من الأحداث، والنوم حدث، فلو رتب الشكل بأن النوم حدث، وحدث ينقض الوضوء، ليكون على صورة الشكل الأول لم ينتج لعدم كلية الكبرى، ولو رتب على طريق الشكل الثاني فيقال الناقض حدث، والنوم حدث لا إنتاج أيضا لعدم اختلاف المقدمتين في الكيف، ولو رتب على طريق الشكل الرابع فيقال حدث ناقض والنوم حدث لا إنتاج أيضا، لعدم كلية الصغرى، والشكل الثالث غير محتاج فساده إلى بيان، إلا أنه قد يجاب بأن يقال إن لفظ حدث في قوله لا ينقض الوضوء ليس المراد منه نكرة حتى لا يفيد العموم، بل المراد منه الطبيعة وتنوينه للتمكين، كما في قوله " أسد علي وفي الحروب نعامة " وحينئذ يفيدان النقض لا حق لطبيعة الحدث، فيتحقق عند تحققها، فيكفي حينئذ في إثبات المطلوب بيان كون هذا الشئ حدثا، بل قد يؤيده أنه لا معنى لإرادة حدث مخصوص فيه، كما لا معنى لحمله على حدث من الأحداث، فتعين حمله على ما ذكرنا، أو على العموم، أو يقال إن المفهوم من هذا الخطاب حدث ناقض، سيما إذا وقع من مثلهم، إذ ليس شأنهم بيان اللغة ولا بيان ما لا نفع له في الدنيا والدين، كلا إن ذلك ينزه عنه نواب سيد المرسلين، أو يقال إن الغرض المطلوب من هذه الرواية إما الرد على العامة المثبتين للنقض بما ليس بحدث، ولما كان الحدث غير واضح الصدق بالنسبة إلى النوم قال (عليه السلام): النوم حدث، أو بيان أن ناقضية النوم لحدثيته في نفسه، لا لاحتماله الحدث، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الأمر.
(وفي معنى النوم) نقضا (كل ما أزال العقل) أو غطاه (من جنون أو إغماء أو سكر) أو غير ذلك ولو لشدة المرض أو الخوف أو نحوهما بلا خلاف أجده، بل في المدارك الاجماع عليه، بل عن التهذيب إجماع المسلمين، كما في المنتهى لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم، وهو الحجة في المسألة، وإلا فمع قطع النظر عنه لم يسد غيره