صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ".
(الثامن عشر) الغضب، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1): " إذا غضب أحدكم فليتوضأ ". والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسته النار، أو لمس النساء، أو أكل لحم الجزور، أو قص الشارب، أو تقليم الأظفار، أ ونتف الإبط، أو الاحتجام، أو مس كلب، أو مصافحة مجوسي، والأمر بالوضوء في الأخيرين (2) محمول على التنظيف - ولا من الردة، ولا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثا، ولا من المضاجعة، لأن كثيرا من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامة. وربما نقل عن بعض الأصحاب كابن الجنيد والصدوق، ولكن بعض منها فاقد للدليل، والبعض الآخر متروك العمل به ولو على جهة الاستحباب بين الأصحاب، وإنا وإن تسامحنا في أدلة السنن لكن لا إلى هذا المقدار.
ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق مسألة التسامح في أدلة السنن، وكثير من الأحكام.
المتقدمة مبينة عليها، والعمدة فيها نصوص (3) " من بلغه ثواب على عمل أوتيه وإن لم يكن كما بلغه " وفيها الصحيح وغيره وهي متقاربة المضمون، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط والرجحان العقلي ونحوهما مما لا يصلح مدركا لذلك، النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة لا تدل على ذلك بحيث تكون مخصصة لما دل على اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد، على أن التعارض من وجه، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من اشكال من وجوه، فتأمل جيدا.
(فائدتان) (الأولى أنه لا بأس بجمع غايات متعددة في وضوء، وليس ذلك من التداخل