أحوال النوم لكونه أورد روايتين مخالفتين، مع قوله فيه إني لا أورد فيه إلا ما أفتى به، وتسمع الكلام فيهما إن شاء الله، ومن المعلوم أنه حدث بنفسه، لا لتجويزه أن يقع منه حدث، وإن كان لا ثمرة في هذا النزاع بعد الحكم من الشارع أنه متى تحققت ماهية النوم حكم بالنقض، إما له أو للتجويز، على أنه يدل عليه بعد الاجماع ظواهر الأخبار (1) من نسبة النقض إليه وعده في سلك الأحداث والحكم فيها أن النوم حدث كما تسمعه إن شاء الله، وقول موسى بن جعفر (عليهما السلام) (2) في بعض الأخبار:
" أنه لا وضوء على الراقد ما دام قاعدا ما لم ينفرج " كقول أبي عبد الله (عليه السلام) (3):
" كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو مجتمع فليس عليه وضوء، فإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " لا دلالة فيهما على الاستلزام المذكور، سيما الأخيرة، إذ لعل المراد منها تخصيص النقض بالنوم المتعارف، فيحمل حينئذ على ضرب من التأويل، وحملهما على التقية أولى من غيره، كما يشعر بذلك قول الصادق (عليه السلام) (كان أبي يقول) نعم قول أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " عن الرجل يخفق في الصلاة إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة " فيه دلالة على ذلك، لكن قد يراد منه أن النوم لم يغلب على عقله، بل بقي ضابطا لنفسه عارفا لما يقع منه، فيرجع حينئذ إلى التقييد بذهاب العقل أيضا (5).
وعلى كل حال فالمنقول عن الفقيه الخلاف في إطلاق ناقضية النوم، لأنه أورد