عند الشيخ في كتابي الأخبار لأن أبا بكر الحضرمي (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) " كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل " واحتمل كاشف اللثام تنزيله على إرادة السائل كيف يصنع إذا أجنب وأراد النوم فقال له افعل ذلك (ومنها) وضوء الميت مضافا إلى غسله ويأتي دليله إن شاء الله تعالى. هذا كله فيما يستحب الوضوء له، بقي الكلام.
(فيما يستحب الوضوء منه) وهو أمور: (الأول) الضحك في الصلاة، لخبر زرعة (2) عن سماعة سأله " عما ينقض الوضوء؟ فقال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في الأثناء تصبر عليها والضحك في الصلاة والقي " وفي المدارك: " القهقهة في الصلاة عمدا ". ولم أقف له على نص في ذلك، وعن ابن الجنيد: " إن من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ": كالمنقول عن أبي حنيفة من أن القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء، إلا أنه لم يقيد كما قيد. وعلى كل حال فالاجماع منعقد على خلاف ابن الجنيد، وستسمع أن شاء الله فيما يأتي الأخبار الحاصرة للأحداث التي توجب الوضوء، وهذا ليس منها، ولعل عبادته محمولة على الإعادة استحبابا.
(والثاني والثالث والرابع) الكذب والظلم والاكثار من انشاد الشعر الباطل، لخبر زرعة (3) عن سماعة " عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه