ماء غيره " وفي الجميع - بعد الغض عما في السند، وظهور رواية عمار السابقة في أن المنع من جهة السم لا من جهة النجاسة، وعليه يحمل الأمر بالإراقة، مع أنه لا دلالة بالأمر بالإراقة على التنجيس من دون جابر - أن المتجه بعد ما عرفت والموافق لأصول المذهب حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب، وقوله (عليه السلام): " غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " على الكراهة، ولعل الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب من الأمر بالإراقة التي تجري مجرى التنجيس، أو لأن كل أمر بالترك يستفاد منه ذلك، إذ هو معنى النهي عن الفعل، أو للبناء على أن ترك المستحب مكروه، لكن قد يظهر من المصنف اختصاص الكراهة أولا بالموت دون المباشرة مع الحياة، بل وبالموت في الماء، أما لو مات خارجا ثم وقع فيه فلا، والظاهر خلافه فيهما، لما عرفت من أن قوله غير الوزغ إلى آخره ظاهر في الحي، كما يظهر من صدر الرواية، مضافا إلى ما سمعته سابقا من كراهة كل ما لا يؤكل لحمه، مع أن فيه أيضا خلوصا عن شبهة الخلاف، لأن خلاف الشيخ في الوزغ ليس خاصا بالميت، مع أنه خبر أبي بصير في العقرب غير ظاهر الخصوصية بالموت، نعم قد يستشكل بالنسبة للميت في غير الماء الواقع فيه، بل لا إشكال فيه، لكونه مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا خصوصية للحياة، بل الأمر بالعكس فكان ما يظهر من غير المصنف من تعميم الكراهة في الوزغ أقوى، وأما العقرب فلم أظفر بمن عبر بغير عبارة المصنف فيه، والأقوى الكراهة مطلقا أيضا، لما سمعت من الأدلة على ما لا يؤكل لحمه، مضافا لما فيه، من السم، وللتخلص من شبهة الخلاف فيه، فما عن إطلاق بعضهم أقوى، ثم إن قول الشيخ ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين، الأول الحكم بالنجاسة، والثاني الوجوب في خصوص ما ذكر تعبدا، والأول هو الذي فهمه منه بعضهم، وعلى أي حال فضعفه واضح.
(وينجس الماء) القابل للانفعال بملاقاة النجاسة ونحوه من المائعات إجماعا (بموت الحيوان ذي النفس السائلة) أي الدم المجتمع في العروق الخارج مع قطع شئ منها بقوة ودفع، لا رشحا كالسمك (دون ما لا نفس له) سائلة، لما سمعت من