" ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " (1) لأن المراد بالاحباط ذهاب الثواب وهو لا يستلزم بطلان جميع الآثار، مع امكان معارضته بقوله تعالى (2) " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم " حيث اشترط في الاحباط الموت على الكفر، وبهذا الأخير أجاب جماعة من أصحابنا، لكنه غير متجه في الفطري بناء على عدم قبول توبته في الظاهر والباطن، والعمدة في الجواب الأول، وما نقل عن ابن عباس أن الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث القلب لا حجة فيه، لكونه ليس من طرقنا، مع عدم صراحته بذلك، بل ولا ظهوره، سيما بعد إضافة الحدث للسان فتأمل. نعم الردة في الأثناء ناقضة للوضوء، لفوات الاستدامة في بعض الأحوال، ولنجاسة ماء الوضوء القاضي بفساده، فلو رجع في الأثناء صح وضوؤه على الأقوى ما لم يحصل الجفاف، والله أعلم.
تم الجزء الأول من العبادات بعون الله خالق البريات، ويتلوه الجزء الثاني في أحكام الخلوة والوضوء من الطهارة، نسأل الله جل جلاله التوفيق لا تمامه بمحمد وآله.