بالاستحباب منه أيضا، لما في بعض المراسيل (1) " أنه كتب إليه هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم " بل هو متجه. مع قرب الودي من الوذي في الكتابة فقد تكون بعض كلمات الأصحاب وبعض الأخبار في الوذي بالذال المعجمة والله أعلم.
(ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة) للأصل بل الأصول والاجماع المنقول بل المحصل، والأخبار المستفيضة في خصوص المقام، كالواردة (2) في الحجامة والرعاف ونحوها، مضافا إلى الأخبار العامة (3) الحاصرة المقدمة سابقا، بل في خبر أبي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام) سألته " عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل " إلى غير ذلك من الأخبار، وفي بعضها (5) نسبة النقض بالرعاف إلى المغيرة بن سعيد مع لعنه، وما نقل عن ابن الجنيد من الحكم بناقضية الدم الخارج من السبيلين مع الشك في خلوه من النجاسة مع موافقته عند العلم بالعدم ليس خلافا في المسألة مع أنه في غاية الضعف ولم نقف على ما يدل عليه، مع منافاته لقاعدة عدم نقض اليقين بالشك ولعل ما في خبر الحسن بن علي بن بنت إلياس (6) " سمعته يقول: رأيت أبي (عليه السلام) وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ " وما في خبر عبيد ابن زرارة (7) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل أصابه دم سائل؟
قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا