الغائط مثلا، وهو وإن كان يؤيده ما ذكرنا من الأخبار المطلقة في نقض البول والغائط والريح فجميع ما تقدم فيهما جار فيه، لكن الأقوى في النظر الفرق بينهما لكونه من المعلوم أنه لا يراد بالريح أي ريح تكون، فإن الجشاء ونحوه لا ينقض إجماعا، بل المراد المسماة بالضرطة والفسوة، فمتى حصل ذلك قلنا به وإلا فلا، بخلاف البول والغائط، فإن الحكم معلق على البولية والغائطية، نعم الظاهر صدق الضرطة والفسوة على ما لو اتفق أنه خلق الله مخرجه على غير النحو المعتاد، بل ويحتمل إلحاق منسد الطبيعي مع انفتاح غيره به، بل لعل قول العلامة في المنتهى: " لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا، لأنه مما أنعم به، وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره " يشهد له، ومن ذلك يعرف الحال فيما ذكره ابن إدريس من الخارج من فرج المرأة، فما يظهر من بعضهم من الفرق بينه وبين ذكر الرجل بأن للفرج منفذا للجوف دون الذكر في غير محله، إذ قد عرفت أن الضابط ليس ذلك، بل ما تقدم، وهو غير صادق على الخارج منهما.
فإن قلت: إن قوله (عليه السلام): لا ينقض إلا ما خرج من طرفيك قاض بأن الأصل فيما يخرج من الطرفين أن يكون ناقضا، سيما مثل الأمور الثلاثة، فينبغي أن يفرق بين الطرفين وغيرهما في هذا الحكم، قلت: فيه (أولا) منع هذا الأصل إذ لقائل أن يقول: إنها لا تفيد إلا حصر الناقض في الخارج، لا حصر الخارج في الناقض، (وثانيا) أنه ظاهر في أن الطرفين كل لما أعدا للخروج منه، (وثالثا) تعليق الحكم على الضرطة والفسوة حاكم على ذلك ولو اتفق أنه يخرج من فمه، كما يتفق في بعض الأمراض، فبناء على نقض الريح الخارجة منه كيف يفرق بينه وبين الجشاء، فهل يتمسك بالأصل فلا ينقض حتى يعلم، أو لا؟ الظاهر الأول.
ثم إنه لا ينبغي الشك لفقيه في أن هذا النزاع في الخارج من غير المعتاد بالنسبة للحدث فقط، وإلا فلا إشكال في النجاسة الخبثية، فما يظهر من بعض المتأخرين من