" عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي فيه الوضوء " مع احتمال حمله على التعجب، وصحيح ابن بزيع (1) سألت الرضا (عليه السلام) " عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله) واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء " مع أن الشيخ روى هذه الرواية عن خصوص هذا الراوي بزيادة " قلت: فإن لم أتوضأ قال: لا بأس به ".
ويمكن حمل هذه الأخبار على الاستحباب، مع تأكده في الخارج من شهوة إن قلنا بانقسام المذي إلى قسمين، كما ذكرنا ذلك في مستحبات الوضوء، وتقدم لنا سابقا الكلام في ترجيح الحمل على التقية، أو الاستحباب، وليعلم أن الشيخ (رحمه الله) قال بعد ذكر بعض الأخبار المخالفة: لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج من شهوة، ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته، فقد تعطي عبارته هذه الخلاف، بل فهمه منه بعضهم، لكن لعله ذكره في مقام الجمع بين الأخبار، وإلا فهو محجوج بما سمعت، فالمسألة خالية عن الاشكال بحمد الله وإن قيل إنها محل تردد، لكنه ليس في محله، والله أعلم.
(ولا ودي) بالدال المهملة ماء ثخين يخرج عقيب البول، كما نص عليه جملة من علمائنا، منهم السيد في مداركه، بل في مرسلة ابن رباط، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، فلا اشتباه في موضوعه، كما أنه لا اشتباه في حكمه، للأصل بل الأصول، والاجماعات المنقولة إن لم يكن محصلا، والأخبار المعتبرة، وما وقع في بعض الأخبار من الوضوء منه محمول إما على التقية، أو الاستحباب، أو على خروجه