(وقد يجب) الغسل إذا كان من جنابة (إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه) مضيقا أو موسعا (بمقدار ما يغتسل الجنب) لمكان توقف صحة الصوم عليه على المشهور شهرة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك على الظاهر كما حكى في الانتصار والخلاف والسرائر والوسيلة. وعن الغنية وكشف الرموز وحواشي التحرير والروض والمقاصد العلية وكشف اللثام، وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، وكنز العرفان إلى أصحابنا، والمهذب البارع أن القول بخلاف ذلك منقرض، وجامع المقاصد أنه استقر عليه مذهب الأصحاب وعن المنتهى والمختلف والسرائر تكرار حكايته في مسألة وجوب الغسل لنفسه. ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) فيمن أجنب في شهر رمضان ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح،. قال:
" يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا " وأخبار القضاء والقضاء مع الكفارة إذا نام فإنه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى. فما ينقل عن ظاهر الصدوق من الخلاف في ذلك وربما مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين ضعيف جدا كأدلتهم من الأصل وظاهر الكتاب، وخبر حماد بن عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر فقال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه " وخبر العيص (4) سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل