بقاء المائية، وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به، وعن أبي يوسف أنه نجاسة مخففة، فيجوز الصلاة بما تقدم. وكلام أبي حنيفة هو الأقوى بالنسبة إليهما، وذكر الشهيد في الذكرى " أنه يستحب التنزه عن المستعمل في الوضوء، قاله المفيد، ولا فرق بين الرجل والمرأة، والنهي عن فضل وضوءها لم يثبت " انتهى. ولعله لمكان كونه مستحبا يمكن أن يكون كما ذكر، وإلا فلم على نعثر على ما يقضي بذلك، فتأمل.
(وما استعمل في رفع الحدث الأكبر) حقيقة أو حكما كغسل الاستحاضة (طاهر) إجماعا بقسميه، وسنة عموما وخصوصا، والمراد به الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل، بل لعل الظاهر المراد به المنفصل عن تمام بدنه، وإلا فلو وقع من عضو إلى عضو آخر مثل الرأس والجسد مثلا لا يكون بذلك مستعملا، كما أن الظاهر أنه إذا لم يستهلك بالماء الغير المستعمل، ولقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في خبر الفضيل بن يسار " في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء: لا بأس، (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " وفي خبر شهاب بن عبد ربه (2) " في الجنب يغتسل، فيقطر الماء من جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض، فيصير في الإناء، أنه لا بأس بهذا كله " ومن هنا نقل عن الصدوق أنه مع منعه من استعمال المستعمل قال: " وإن اغتسل الجنب فنزا الماء، فوقع من الأرض في الإناء، أو سال من بدنه في الإناء، فلا بأس " وعن الشيخ (رحمه الله) أنه ذكر أكثر الروايات الدالة على ذلك ولم يتعرض لردها ولا تأويلها، مع أنها مخالفة لمذهبه، فعلم خروج مثل ذلك، ولا معنى للقول بأنه ليس من المستعمل، بل هو منه قطعا، والقول باختصاص المستعمل بالمنفصل بعد تمام الغسل فيكون المنفصل من غسل العضو غير مستعمل حتى يحصل التمام في غاية