فيه هنا المسلم بقرينة الارتماس ونحوها بخلاف ما نحن فيه أو لغير ذلك.
(و) تطهر (بنزح خمسين إن وقع) أي صار (فيها) ولو بغير وقوع تنقيحا للمناط (عذرة) والمراد بها فضلة الآدمي كما عن الغريبين ومهذب الأسماء وتهذيب اللغة، ولعلها سميت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في العذرات أي الأفنية، وما عن المعتبر أنها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان ضعيف، وإطلاق الشيخ في التهذيب كما قيل لا يقضي بالوضع. وفي السرائر " وينزح لعذرة ابن آدم الرطبة أو اليابسة المذابة المقطعة خمسون دلوا، فإن كانت يابسة غير مذابة ولا مقطعة فعشر دلاء بغير خلاف " انتهى.
ومنه يظهر وجه قول المصنف (فذابت) من غير فرق بين كونها رطبة أو يابسة ولكن بقيت فذابت أو ذاب بعضها لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها، وهل مثل الذوبان وقوع اليابسة أجزاء دقاقا؟ وجهان، والمراد بالذوبان صيرورتها أجزاء دقاقا، ولعله يرجع إليه التقطع كما عن ظاهر السيد (ر حمه الله) بل يرشد إلى ذلك جمعه في السرائر بينهما، وعن صريح المهذب والكافي والغنية والجامع الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة، ولعل ذكر التقطع يغني عن الرطوبة لملازمتها للتقطع، وإلا فبدونه لا ينزح، كما أنه لا يبعد أن يراد بالتقييد بالرطبة فقط كما في القواعد واللمعة وعن النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح ما يشمل اليابسة التي تترطب في الماء فذابت، ويؤيده اشتمال رواية أبي بصير التي هي المستند في المقام على ذلك كما ستسمعه، ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين صغير الانسان وكبيره والمسلم والكافر وغيرهم.
وكيف كان فالحكم بتحتم الخمسين هو المشهور كما في الذكرى وكشف اللثام وهو كذلك، ولعله يشمله نفي الخلاف المتقدم في عبارة السرائر، وفي المعتبر إني لم أقف له على شاهد، قلت: شاهده رواية أبي بصير (1) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن العذرة تقع في البئر؟ قال تنزح منه عشر دلاء فإذا ذابت فأربعون أو خمسون "