ويمكن إلحاق البقرة به لقوله فيه أو نحوه، واحتمال إرادة غيرها وإلا لقال البقر يدفعه - مع عدم اعتبار مثل ذلك في الأخبار لعدم انحصار التعبير واحتمال النقل بالمعنى - أنه قد يكون أراد الأعم من البقر وإن لم يظهر لدينا، نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير لعدم تناول الصحيح له، كما أن الظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله لا سيما بعد قوله أو نحوه، وقال في السرائر ينزح للبقر وحشية أو أهلية مقدار كر، وعن الشيخين واتباعهما أنه لم يذكروه لكنهم أوجبوا نزح كر للبقرة، وعن صاحب الصحاح إطلاق البقرة على الثور، وهو مخالف لما عليه العرف الآن، وفي الذخيرة أن الشيخين وإن لم يذكرا حكم الثور بالخصوص لكنه داخلا في عموم كلامهما حيث ذكرا نزح كر للحمار والبقرة وأشباههما، والأقوى ما ذكرنا لعدم دليل معتبر على ما قالوه لا أقل كونه مما لا نص فيه، لكن ستسمع فيما يأتي أن المشهور خلافه عند البحث عن الدابة، وعن القاضي أنه مما ينزح له الجميع أيضا عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من الحرام، وعن الحلبي أنه ينزح لروث ما لا يؤكل لحمه وبوله عدا بول الرجل والصبي، وعن البصروي لخروج الكلب والخنزير حيين، وعن بعضهم الفيل، ولم نقف في جميع ذلك على دليل بالخصوص، نعم يمكن إدخال الخنزير في نحوه والفيل في وجه، نعم في رواية أبي بصير (1) الأمر به لسقوط الكلب، وكذا في موثقة عمار (2)، وهي معارضة بأخبار أخر ستسمعها إن شاء الله.
(فإن تعذر) أو تعسر (استيعاب مائها) لغلبته وكثرته في نفسه ولو لاتصال ماء آخر به أو لتجدد النبع كما هو ظاهر النص والفتوى على تأمل في البعض (تراوح عليها) من التفاعل لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما (أربعة) فصاعدا لا أقل (رجال) لا نساء ولا صبيان ولا خناثي، (كل اثنين) دفعة لا واحد واحد ولا ثلاثة (دفعة يوما) أي يوم صيام فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل للمقدمة (إلى) جزء بعد دخول (الليل) لها للاجماع المنقول عن الغنية مؤيدا بما في المنتهى من أنه