من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز ". ومنها خبر الأحول (1) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به، فقال: لا بأس به. فسكت، فقال أتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله جعلت فداك، فقال لي: إن الماء أكثر من القذر ". ومنها ما عن كتاب قرب الإسناد والمسائل (2) عن علي بن جعفر (عليه السلام) قال: " وسألته عن جنب أصابت يده من جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل وإن لم يجد غيره أجزأه ". ومنها ما عن دعائم الاسلام (3) عنه (عليه السلام) قال: " إذا مر الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر ". ومنها ما في المختلف مرسلا (4) عن الباقر (عليه السلام) " إنه سئل عن القربة والجرة من الماء يسقط فيها فارة وجرذ أو غيره فيموتون فيها، فقال: إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ". ومنها ما في الكتاب المذكور أيضا مرسلا (5) عن الصادق (عليه السلام) " أنه سئل عن النقيع والغدير وأشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول يتوضأ منه؟ فقال لسائله: إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ وإن كان الماء غالبا على النجاسة فيتوضأ منه ويغتسل ". ومنها ما في الكتاب المذكور أيضا (6)
(١٢١)