السيد لتخصيص ما هو معلوم من نجاسة القليل حتى نقل عنه أنه في الكتاب المذكور نقل الاجماع عليه، إنما هو ما ذكره من عدم طهارة الثوب إلى آخره وأنت خبير أنه أخص من الدعوى، بل اللازم منه حينئذ طهارة ما يستعمل في غسل الأخباث خاصة، مع إمكان التخلص منه بغير ذلك كما وقع من بعضهم وتسمعه إن شاء الله في الغسالة.
وأما القول بعدم شمول أخبار القليل مضافا إلى خبر عمر بن يزيد المتقدم، فنقول قد عرفت الكلام في خصوص هذا الخبر، كما أنك عرفت أيضا أنه يستفاد من ملاحظتها ثبوت قاعدة شاملة للمقام، كما أنه أيضا تستفاد قاعدة أخرى من ملاحظة أخبار النجاسات أنها تنجس كل ما تلاقيه، نعم غاية ما خرج المعصوم والعالي غير الملاقي فيبقى الباقي. وأيضا بعض إطلاقات الروايات قد يقال بشمولها لمثل المقام فتأمل.
وأما المفهوم فقد بينا أن التحقيق العموم فيه وهو لا ينافي ما ذكرناه سابقا من المناقشة لأنها من وجه آخر، وكلام المرتضى لا يكون إلا على عدم العموم، لأنه صار ما دون الكر على قسمين منه ما ينجسه كل شئ والآخر لا ينجسه شئ، وأما ما ذكرناه من المناقشة سابقا فهي لا تفيده، وذلك لأنا نقول إن ما دون الكر بجميعه ينجسه شئ من غير فرق بين الوارد وغيره وهو متحقق في ملاقاة النجاسات والمتنجس عند عدم تحقق الغسل، نعم هو لا ينجس مثلا بالمتنجس الذي يفيده طهارة ولا أمنع أن ذلك عند التأمل يرجع إلى عدم عموم المفهوم أيضا فتأمل، على أنا قد قلنا بطهارة الغسالة لتعارض القاعدتين وعدم شمول مثل هذه العموم الذي يجئ من جهة الحكمة لمثل الغسالة ونحوها كما تسمعه إن شاء الله، فلا ينافينا إبطال كلام المرتضى بهما هنا، مع أن التأمل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع أنه لا خصوصية لما في السؤال من ورود النجاسة بل قد يدعى عمومية الجواب وخصوص السؤال لا يخصصه، على أنه لو سلمنا كون المفهوم نجاسة شئ لما دون الكر فالأخبار الأخر تثبت ذلك الشئ وتثبت النجاسة له على كل حال فتأمل.