" سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذ كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق؟
فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال (عليه السلام):
إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن إمامه " إلى آخره (1) فإن اشتراطه (عليه السلام) نظافة اليد فيه دلالة على ذلك. ومنها صحيحه الآخر عن أخيه (عليه السلام) أيضا (2) قال: " سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطرت قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه؟ قال: لا ". ومنها صحيح شهاب بن عبد ربه (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ ".
ومنها صحيحه الآخر (4) المنقول عن بصائر الدرجات قال: " أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك؟ قلت:
أخبرني، قال: جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمس يده في الماء قبل إن يغسلها، قال:
قلت: ذلك جعلت فداك، قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس ". ومنها صحيح البزنطي (5) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي فذرة، قال: يكفي الإناء ". ومنها صحيح داود بن سرحان (6) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الجاري " فإن تشبيهه عليه السلام بالجاري دليل على أن ليس كل قليل كالجاري. ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى