النجاسة لمعلوم الطهارة في الاكتفاء بخبر العدل ونحوه مع أن الظاهر عدمه، وأما في المقام الثاني فلم يعثر على مناقش فيه فإنه لا يكاد يسمع ممن يعمل بأخبار الآحاد أنه لو جاء خبر صحيح السند في نجاسة موضوع الحكم بعدم النجاسة لكونه لا يفيد اليقين، إن ذلك من المكابرات التي لا يصغى إليها، وكيف والاستدلال بهذه الرواية على عدم الاكتفاء بالظن مبني على حجية ظن المجتهد الحاصل من الأخبار فيتحقق التعارض والترجيح لما ذكرنا لاستفادته من الأدلة الكثيرة.
وأما الرواية التي ادعى ابن أبي عقيل تواترها فهي - مع أنا لم نقف عليها بعد التتبع التام في شئ من كتب الأخبار، وكيف يقبل منه هذا النقل مع تبين خلافه بما سمعت من الأخبار الكثيرة الصحيحة، بل ربما نقل عن بعضهم أنه عثر على ثلاثمائة خبر تقريبا يدل على النجاسة، مع ما عرفت من اشتهار العمل بين قدماء الصحابة القريبين إلى عهد الأئمة عليهم السلام ومتأخريهم، وابن إدريس نقل عن المؤالف والمخالف رواية قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا كان الماء قدر كر لم يحمل خبثا " (1) عند الكلام على طهارة الماء النجس باتمامه كرا. وما سمعت من الاجماعات المنقولة إلى غير ذلك من الأدلة والشواهد - هي قابلة للتخصيص لظهور إرادة التواتر اللفظي، وإلا فقد عرفت ما فيه، فإن نقل التواتر لا يزيد على نقل الاجماع، وهو مع ما عرفت لا ينبغي أن يصغى إليه.
ووجود هذه الرواية مرسلة في بعض الكتب لا يقضي بما ادعاه كنقل بعض العامة لما يقرب منها عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) كما قيل. نعم في السرائر جعل من المتفق