أسأله فابتدأني، فقال إن شئت يا شهاب فاسأل وإن شئت أخبرتك، قال: قلت له أخبرني، قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال:
نعم، قال فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن " (1) إلى آخره.
ومنها صحيح عبد الله بن سنان (2) قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ ". ومنها صحيح ابن مسكان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال:
نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه ". ومنها صحيح ابن مسلم (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين ". ومنها صحيح ابن بزيع (5) قال: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟
فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من الضرورة إليه ". ومنها صحيح زرارة (6) عن الصادق عليه السلام: " وقد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ منه؟ قال لا بأس ". ومنها صحيح علي بن جعفر (7) عن أخيه عليهما السلام " أنه سأل عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه ". ومنها صحيحه الآخر عن أخيه أيضا قال: سألته عن رجل رعف