عنها ونقل الاجماعات على خلافها. مع أن كثيرا منها مع ظهوره في الماء الكثير إنما دلالته بترك الاستفصال الذي لا تعارض ما ذكرنا من الأدلة. مع أن الأول (1) في مجهول الموضوع لا مجهول الحكم، وما يقال من رجوع الأول إلى الثاني فلا يبقى موضوع للخبر تكلف وتعسف غير مجد بعد ظهور المقصود وامتياز كل من القسمين عن الآخر بجهل الحكم في الثاني ابتداء وأصلا بخلاف الأول. ولا يكاد يخفى الفرق بين وقوع الشك في طهارة نطفة الغنم مثلا وبين الشك في عروض النجاسة لمعلوم الطهارة.
وما يقال إن المنجس هنا عارض قطعا إلا أن الشك وقع في تنجيسه مما لا ينبغي أن يصغى إليه لأن ثبوت تنجيسه في الجملة غير مجد إنما الكلام في تنجيسه في المقام وهو شك في الحكم عند الشارع. والحاصل فرق بين وقوع الشك في حصول التنجيس عند الشارع بسبب المباشرة لبعض الأشياء وبين وقوع الشك في عروض ما يعلم ثبوت التنجيس بعد العلم بمباشرته، والدليل إنما هو الظاهر في الثاني وعدم الالتفات إلى الشك دون الأول.
وعلى تقدير التسليم فنقول إن العلم حاصل في المقام قطعا لما سمعت من الأخبار المتواترة مع القاعدة المتقدمة في النجاسات مع الاجماعات المنقولة، بل يحصل من ملاحظتها الاجماع المحصل. وعلى تقدير التسليم فنقول إنه يكفي حصول الظن للمجتهد من الأدلة ويقوم مقام العلم كالظن المستند إلى الدليل الشرعي في الموضوعات من البينة ونحوها، فما دل على كبرى الشكل في ظن المجتهد شامل لمثل المقام. لا يقال إن بينهما تعارض العموم من وجه، لأنا نقول لا يخفى على الممارس المتتبع الخبير الماهر القطع بعموم حجية ظن المجتهد في سائر الأحكام من غير استثناء للمقام وغيره، وكيف وسائر أحكام الطهارة والنجاسة في غير المقام مبنية على ظنه في أصل ثبوت النجاسة والتنجيس ولم يسمع من أحد المناقشة في ذلك بل لو ادعاه مدع لأنكر عليه غاية الانكار، والفقه من أوله إلى آخره مبني على ذلك. نعم ربما وقع من بعضهم المناقشة في المقام الأول أي عروض