فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (1). ومنها حسنة محمد بن ميسر (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ".
ومنها موثقة سماعة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيها دابة ميتة قد انتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " ومنها موثقة أيضا (4) قال: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء، قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " ومنها الموثق عن أبي بصير (5) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: إن عرض في قلبك شئ فقل هكذا - يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله عز وجل يقول: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ". ومنها خبر الفضيل (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ". ومنها خبر أبي حمزة (7) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء فيه وفيه الجيفة، فقال: توضأ من الجانب ". ومنها خبر عثمان الزيات