تناولها اليمين فلا (1) يدخل فيها المجاز وقال أبو يوسف (2) ومحمد ان كرع أو شرب بكوز حنث في المسألة الأولى ويحنث ان اكل الخبز في المسألة الثانية فقد صار عندهما اللفظة الواحدة (3) يجوز أن يراد بها الحقيقة والمجاز في حال واحدة
(١) في د " ولا ".
(٢) هو: يعقوب بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي قاضي القضاة، وكبير أصحاب أبي حنيفة المتوفي سنة ١٨٢ ه ببغداد، انظر ترجمته في اخبار القضاة ٣ / ٢٥٤ وتاريخ بغداد ١٤ / 242 والجواهر المضيئة 2 / 220 والنجوم الزاهرة 2 / 107 وهامش آداب الشافعي 173 وشفاء الغليل 363.
(3) عبارة د " اللفظ الواحد ".